للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا {ص} فَإنَّهَا هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَتَحْرُمُ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ. وَتُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَالمُسْتَمِعِ،

(لا {ص} فإنها سجدة شكر)؛ لما صحّ ((ونحن نسجدها شكراً))، أي لله على توبة نبيه داود -صلى الله عليه وسلم- من خِلاف الأولى الذي ارتكبه، وينوي بها الشكر مع أن سببها التلاوة (تستحب في غير الصلاة)؛ لما صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- ((قرأها على المنبر ونزل فسجد))، ولا تفعل في الطواف (١) (٢) لكن لا تحرم فيه كما يأتي، (وتحرم فيها) وتبطل (في الأصح) كسائر سجود الشكر وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة، وإنما تبطل إن تعمد وعلم التحريم وإلا فلا ويسجد للسهو. ولو سجد إمامه الذي يراها لم تجز متابعته (٣) بل له أن ينتظره وأن يفارقه ولو انتظره سجد؛ لأنه لمَّا أتى بمبطل في اعتقاد المأموم واغتفر كان بمنزلة الساهي؛ لما مر. (ويسن للقارئ) ولو صبيا (٤) وامرأة ومحدثا تطهر على قرب وخطيبا أمكنه بلا كلفة على منبره وأسفله إن قرب الفصل، (والمستمع) لجميع آية السجدة من قارئ واحد لقراءة مشروعة كقراءة مميز وملَكَ وجني ومحدث وكافر رجي إسلامه (٥)، وامرأة لكن إن حلّ القراءة والسماع -أي لم يكرها- بخلافها برفع صوت بحضرة أجانب وبخلافه بخشية فتنة أو تلذذ به، دون قراءة جنب وساهٍ ونائم وسكران ليس له نوع تمييز وإن لم يتعدَّ كمجنون وطير ومن بخلاءٍ ونحوه من كل من كُرهت قراءته من حيث أنها قراءة، ولو قرأ آيتها في صلاة الجنازة لم يسجد لها عقب سلامه؛ لأنها قراءة غير مشروعة (٦)، والأوجه في مستمع لها قبل صلاة التحية أنه يسجد ثمّ يصلي التحية؛ لأنه جلوس قصير لعذر وهو لا يفوِّتها، ولو استمع من قارئين كل لنصفها مثلا لم يسجد؛ لعدم وجود السبب في حقه.


(١). خلافا للنهاية.
(٢). بخلاف سجدة التلاوة فتسن فيه كما ذكره الشارح عند كلامه على الطواف ٤/ ٩٤.
(٣). فرق الشارح بين ما هنا وما لو والى الإمام التكبير في العيد فانظره.
(٤). قيده في النهاية بالمميز.
(٥). اعتمد الإطلاق الرملي في النهاية وشيخ الإسلام في شرح المنهج.
(٦). هذا يقتضي سجوده في حالة المشروعية؛ بناء على ما اعتمده الشارح من سن السورة في الصلاة على الغائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>