للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ سَهَا فَمَا بَعْدَ المَتْرُوكِ لَغْوٌ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مِثْلَهِ فَعَلَهُ، وَإِلَّا تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ، وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ، فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنَ الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا،

إجماعا؛ لتلاعبه، أما تقديم القولي غير السلام على فعلي كتشهد على سجود أو على قولي كصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- على تشهد أخير فلا تبطل لكنه يمنع حسبان ما قدمه، (وإن سها) بتركه الترتيب (فما بعد المتروك لغو)؛ لوقوعه في غير محله، (فإن تذكر) المتروكَ غيرُ المأموم أما هو فيأتي تفصيله (قبل بلوغه مثله) من ركعة أخرى (فعله) بمجرد التذكر وإلا بطلت صلاته، والشك كالتذكر (١) فلو شكّ راكعا هل قرأ الفاتحة؟ أو ساجدا هل ركع أو اعتدل؟ قام فورا وجوبا (٢) ولا يكفيه في الثانية أن يقوم راكعا -وكذا في التذكر كما مر (٣) - فما اقتضاه كلام المتن من الاقتصار على فعل المتروك محله في غير هذه الصورة (٤)، أو قائما هل قرأ لم تلزمه القراءة فورا؛ لأنه لم ينتقل عن محلها (وإلا تمت به ركعته) أي حسب له عن المتروك (وتدارك الباقي) من صلاته؛ لأنه ألغى ما بينهما، وشرط هذه المسألة أن يكون المثل من الصلاة وإلا كسجدة التلاوة لم تجزه وأيضا أن يعرف عين المتروك ومحله وإلا أخذ باليقين وأتى بالباقي، نعم متى جَوَّز أن المتروك النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ولم يشترط هنا طول ولا مضي ركن (٥)؛ لأن هنا تيقنَ تركٍ انضم لتجويز ما ذكر وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك، ثمّ إنه في تلك الأحوال كلها ما عدا المبطل منها يسجد للسهو، نعم إن كان المتروك السلام أتى به ولو بعد طول الفصل ولا سجود للسهو؛ لفوات محله بالسلام المأتي به، (فلو تيقن في آخر صلاته) أو بعد سلامه قبل طول الفصل وتنجسه بغير معفو عنه -وإن تكلم ومشى قليلا وتحول عن القبلة وكذا يقال في جميع ما يأتي- (ترك سجدة من الأخيرة سجدها).


(١). وأفاد الشارح أول باب صفة الصلاة أنه لو شك المصلي في السجود في طمأنينة الاعتدال أنه يجب العود، أي بناء على أن الطمأنينة ركن مستقل، أما إن قلنا صفة تابعة فلا يلزمه العود ٢/ ٣.
(٢). نعم لا يضر الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها أفاده الشارح أول باب صفة الصلاة أيضا ٢/ ٣، بل لا يضر الشك في بعض الركن مطلقا كما مال إليه الشارح عند كلامه على قراءة الفاتحة ٢/ ٣٢.
(٣). في شرح قول المصنف ((فلو هوى لتلاوة)).
(٤). علله الشارح في غير هذا الموضع بأنه لا يلزم من السجود من قيام وجود هوي الركوع ٢/ ٥٩.
(٥). خلافا لما نقله ابن قاسم عن الرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>