للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الثَّانِيَةِ الْأَيْسَرُ نَاوِيًا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَإِنْسٍ وَجِنٍّ، وَيَنْوِي الْإِمَامُ السَّلَامَ عَلَى المُقْتَدِينَ وَهُمُ الرَّدَّ عَلَيْهِ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: تَرْتِيبُ الْأَرْكَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بِأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،

(وفي الثانية الأيسر)؛ للاتباع، وتحرم الثانية إن وُجِد معها أو قبلها مبطل كحدثٍ وشكٍّ في مدة مسحٍ ونية إقامة وخروج وقت جمعة، ويسن ابتداؤه في كلٍّ مستقبلا وإنهاؤه مع تمام التفاته (ناويا) المصلي (السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة و) مؤمني (إنسٍ وجنٍّ (١)؛ للحديث الحسن بذلك، ويندب أيضا على محاذيه مِن أمامه وخلفه فينويه بأيهما شاء والأولى أولى، (وينوي الإمام) والمأموم (السلام على المقتدين وهم الرد) على بعضهم ممن سلم عليهم و (عليه) فمن على يمين المُسَلِّم ينويه عليه بالثانية ومن على يساره ينويه بالأولى، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أفضل، وسُن ما مر؛ لخبر فيه، والأولى للمأموم أن يؤخر تسليمه إلى فراغ تسليمتي الإمام؛ لئلا يتعارض مع ما مر، وإنما احتاج السلام لنية (٢)؛ لكونه واجبا للخروج منها فكان ذلك صارفاً عن انصرافه للمقتدين بالنسبة للسنة، وأُلحقت بالأولى الثانية، ولو كان عن يمينه أو يساره غير مصلٍّ لم يلزمه الرد بل يسن؛ لانصرافه للتحلل، بل يسن كالعكس، فيسن للمصلي إذا سلم عليه آخر أن يرد بالإشارة ثم بعد الصلاة بالسلام (٣).

(الثالث عشر ترتيب الأركان) لكن لا مطلقا بل (كما ذكرنا)، ويتعين الترتيب لحساب كثير من السنن كالافتتاح ثمّ التعوذ، والتشهد الأول ثمّ الصلاة فيه، وكون السورة بعد الفاتحة وكون الدعاء آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة.

قيل الموالاة ركن والمشهور أنها شرط وهي عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طوله أو عدم مضي ركن إذا شكّ في النية وإلا وجب الاستئناف، (فإن تركه) أي الترتيب (عمدا) بتقديم ركن قولي وهو السلام أو فعلي (بأن سجد قبل ركوعه) مثلاً (بطلت صلاته)


(١). أي حاضرين كما يؤخذ من كلامه.
(٢). أي نية السلام على المقتدين، ونُقل عن ابن حجر وجوب نية التحلل حينئذ وهذا خلاف ما قاله الرملي.
(٣). كما ذكره الشارح في مبطلات الصلاة ٢/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>