ولا ظلم من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور الإمام، (و) من ثم (أفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال) بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن جار (بالرد على أهل الفرض)؛ للاتفاق على انحصار مصرف التركة فيهم أو في بيت المال فإذا تعذر تعينوا. وما أوهمته عبارته من أنه عند فقد ذوي الأرحام وغيرهم لا يصرف على رأي المتأخرين لغير المنتظم غير مراد بل على من هو بيده صرفه لقاضي البلد الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته، فإن لم تشملها تخير بين صرفه له وتوليه صرفه لها بنفسه إن كان أمينا عارفا كما لو فقد الأهل، فإن لم يكن أمينا فوضه لأمين عارف (غيرَ الزوجين) إجماعا; لأنه لا رحم لهما، ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية (ما فضل عن فروضهم بالنسبة) أي بنسبة فروضهم إن اجتمع أكثر من صنف وعدد سهامهم أصل المسألة؛ طلبا للعدل، فللبنت وحدها الكل ومع الأم ثلاثة أرباع وربع للأم; لأن أصلها من ستة وسهامها منها أربعة فاجعلها أصل المسألة واقسمها بينهما أرباعا، ويصح أن تقول يبقى سهمان للأم ربعهما نصف يضرب في الستة فتصح من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة. ولو تعدد ذو فرض قسم بينهم بالسوية، فعلم أن الرد ضد العول الآتي (فإن لم يكونوا) أي ذوو الفروض (صرف إلى ذوي الأرحام) إرثا بالعصوبة فيأخذه كله من انفرد منهم ولو أنثى وغنيا؛ للحديث الصحيح ((الخال وارث من لا وارث له)). وفي إرثهم إذا اجتمعوا مذهب أهل القرابة وهو: تقديم الأقرب للميت، ومذهب أهل التنزيل: بأن يُنَزَّل كل منزلة من يدلي به فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا، وإذا نزل كل كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت فإن استووا قُدِّر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعلون نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منه لو كان هو الميت إلا أولاد ولد الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية (١)
(١). أما أولاد ولد الأم فالأمر كما قال يقتسمون نصيبه بالسوية، وأما الأخوال والخالات منها أي من الأم فينزلون منزلتها ويرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وقد نبه على ذلك عبدالحميد نقلا عن ابن الجمال وابن قاسم ٦/ ٣٩٤.