(ومن النساء سبع) بالاختصار وبالبسط عشر (البنت وبنت الابن وإن سفل، والأم والجدة) من الجهتين بشرط إدلائها بوارث (والأخت) لأبوين أو لأب أو لأم (والزوجة والمعتقة) ومن يدلي بها في حكمها (ولو اجتمع كل الرجال) ويلزم منه كون الميت أنثى (ورث الأب والابن والزوج فقط) ; لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعا ويصح أصلها من اثني عشر (أو) اجتمع (كل النساء) ويلزم كون الميت ذكرا (فـ) الوارث هو (البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة)؛ لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة ويصح أصلها من أربعة وعشرين. (أو) اجتمع كل من (الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فـ) الوارث هو (الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين)؛ لحجبهم من عداهم، ثم هي في حال كون الميت ذكراً من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين أو وهو أنثى من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين (ولو فقدوا) أي الورثة (كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام) الآتي بيانهم؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- ((استُفْتِي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، ثم قال أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا، قال لا ميراث لهما)) (ولا) هذا استئنافٌ (يرد على أهل الفرض) فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أخت فلا يُرَدُّ عليهما الباقي؛ لئلا يبطل فرضهما المقدر (بل المال) وهو الكل في الأول والباقي في الثاني (لبيت المال (١) وإن لم ينتظم بأن جار متوليه أو لم يكن أهلا; لأن الإرث لجهة الإسلام
(١). ولو أخذ ناظر بيت المال حقه من تركة، ثم ظهر عاصب- بالعين المهملة- وتعذر رد ما وصل لبيت المال حسب على جميع التركة شائعا ونقضت القسمة ويقسم ما بقي منها كما لو غصب أو سرق منها شيء قبل قسمتها؛ لتبين عدم ولاية الناظر، ومن ثم كان من أقبضه طريقاً في الضمان إلا أن يكون حاكماً أو مأذونه أفاده الشارح في كتاب التفليس ٥/ ١٣٤.