للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٩ - * روى النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رجال من الأنصار من قومه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفرتم بالصبح، فإنه أعظم للأجر".

٧١٠ - * روى ابن ماجه عن مُغيث بن سُمي قال: صليتُ مع بعد الله بن الزبير الصبح بغلسٍ فلما سلم أقبلْتُ على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر فلمَّ طُعن عمر أسفر بها عثمان.

وقد استحب الحنفية الإسفار بالفجر واستحب غيرهم التغليس قال الزيلعي: وتأول الخصوم الإسفار في هذه الأحاديث بظهور الفجر. وهذا باطل، فإن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار كما ذكره أهل اللغة، وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجر، فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير، وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة، وأيضاً فقوله: "اعظم الأجر" يقتضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس، فلو كان الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجر، لخروجه عن الوقت ا. هـ

وفي رد صاحب الإعلاء على من قال إن الإسفار بمعنى ظهور الفجر مستدلين برواية أبي داود (أصبحوا) قال: ثم إن السيوطي رحمه الله قد عد حديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" من المتواترات بهذا اللفظ في رسالته (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ولفظ "أصبحوا" ليس بمتواتر فيكون لفظ "أسفروا" أرجح وأولى، واحتمال تصرف الرواة فيه أبعد.

(انظر الإعلاء ٢/ ١٧ - ٢٠)، (وانظر الدين الخالص ٢/ ٢٣).


= وقال البغوي في شرح السنة (١/ ١٩٦) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل، منهم أبو بكر، وعمر، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وذهب بعضهم إلى الإسفار، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الأرناؤوط: وقد جمع الإمام الطحاوي وهو "حنفي"- رحمه الله- بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مغلساً، ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفراً، فقد قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره ابن القيم في "إعلام الموقعين". "الناشر".
٧٠٩ - النسائي (١/ ٢٧٢) ٦ - كتاب المواقيت، ٢٧ - الإسفار.
٧١٠ - ابن ماجه (١/ ٢٢١) ٢ - كتاب الصلاة، ٢ - باب وقت صلاة الفجر، وقال السندي: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>