النسائي (١/ ٢٥١) ٦ - كتاب المواقيت، ٦ - باب آخر وقت الظهر، وإسناده صحيح. (ثلاثة أقدام) أقدام الظل التي يُعرف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره: هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، وكلما كانت أعلى، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر، وينعكس بالعكس، ولذلك يُرى ظل الشتاء أبداً أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون: أن الظل فيهما: من أول الصيف في شهر آذار: ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، أو خمسة وشيئاً وفي كل كانون: سبعة أقدام، أو سبعة وشيئاً، فقول ابن مسعود يُنزل على هذاالتقدير في ذلك الإقليم، دون سائر الأقاليم، ابن الأثير. ٧٠٦ - البخاري (٢/ ٥٤) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٢٧ - باب وقت الفجر. مسلم (١/ ٤٤٦) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٣١ - باب استحباب التبكير بالصبح في أولوقتها، وهو التغليس. أبو داود (١/ ١١٥) كتاب الصلاة، ٧ - باب في وقت الصبح. النسائي (١/ ٢٧١) ٦ - كتاب المواقيت، ٢٥ - باب التغليس في الحضر. ابن ماجه (١/ ٢٢٠) ٢ - كتاب الصلاة، ٢ - باب وقت صلاة الفجر. (١) مسلم، الموضع السابق. (٢) مسلم نفس الموضع السابق. (٣) البخاري (٢/ ٣٥١) ١٠ - كتاب الأذان، ١٦٥ - باب سُرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مُقامهن في المسجد. (متلفعاتٍ بمروطهن): تلفعت المرأة بمرطها: أي تلحفتْ به وتغطتْ، واللفاعُ: الثوب يُتغطى به، والمروط: الأكسيةُ.