ابن خزيمة (١/ ١٦٨) كتاب الصلاة، ١٣ - باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت خمس صلوات. (قدر الشراك) الشراك: سيرٌ من سيور النعل، وليس قدر الشراك في هذا على التحديد، ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يُرى من الفيء، وأقله فيما يُقدر: هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدن، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة، لم يُر لشيء من جوانبها ظلٌّ، فكل بلد يكن أقرب إلى خط الاستواء ومُعدل النهار، يكون الظل فيها أقصر، وكلما بعد عن خط الاستواء ومعدل النهار، يكون الظل فيه أطول. (وجبت الشمس) سقطت مع الغيب، يعني: غربت. (أسفر الصبح) إذا أضاء، وإسفارُ الأرض: هوأن يُبسط عليها ضوء الصبح فتظهر، فاستعار الإسفار لها، وإنما هو للصبح، (ابن الأثير). ٧٠٠ - أحمد (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١). الترمذي (٢/ ٢٨١) أبواب الصلاة، ١١٣ - باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النسائي (١/ ٢٥٥) ٦ - كتاب المواقيت، ١٠ - باب آخر وقت العصر. ابن حبان (٣/ ١٦) باب مواقيت الصلاة، وذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات. الحاكم (١/ ١٩٥ - ١٩٦) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر" ووافقه الذهبي، وذكر البخاري أنه أصلح شيء في هذا الباب.