للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع".

واختصره [الترمذي] وقال: "باع النبي صلى الله عليه وسلم قدحاً وحلساً، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهم بدرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه".

وأخرج النسائي منه أخصر من هذا، قال: "باع النبي صلى الله عليه وسلم قدحاً وحلساً فيمن يزيد".

أخذ الفقهاء من هذا الحديث جواز البيع على طريقة "من يزيد؟ " وهو نوع من البيع مشهور وعليه مدار الكثير من أنواع البيوع في العالم واستأنس بعضهم من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع القدوم في العود وشده عليه ومن القصة: أن من مهمات الدولة المسلمة تأمين وسائل العمل وأدواته.

٣٣٧٩ - * روى الترمذي عن حبشي بن جنادة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول- وهو واقف بعرفة، وأتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله فيه، فأعطاه إياه، وذهب به، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، لا تحل إلا لذي فقر


= (فقر مدقع) الفقر المدقع هو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء، وهي التراب، وذلك من شدته، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.
(غرم مفظع) الغرم إذا ما تكلفت به، والمفظع: الشديد الشنيع.
(دم موجع) الدم الموجع: وهو أن يتحمل دية، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، وإن لم يؤدها قتل المتحمل، وهو نسيبه أو حميمه، فيوجعه قتله.
٣٣٧٩ - الترمذي (٣/ ٤٣) ٥ - كتاب الزكاة، ٢٣ - باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، ولأجزائه شواهد.
(مرة) المرة: الشدة والقوة، والسوي: التام الخلق السليم من الآفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>