للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش- أو قال: سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقه، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش- أو قال: سداداً من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتاً".

أقول: هذا النص أصل تستهدي به الجمعيات الخيرية، فمتى شهد ثلاثة عدول أن أحداً من المسلمين فقير جاز للجمعية وغيرها أن تأخذ بكلامهم فتدفع له.

٣٣٧٨ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن رجلاً من الأنصار "أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بها، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً- قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فائتني به، فأتاه به، فشد فيه


= من عنده، طالباً للصلح وإطفاء للفتنة.
(جائحة) الجائحة: الآفة التي تعرض للإنسان فتستأصل ماله، وتدعه محتاجاً إلى الناس.
(قواماً) القوام: ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه.
(سداد) السداد، بكسر السين: ما يكفي المعوز والمقل، يقال: في هذا سداد من عوز.
(فاقة) الفاقة: الفقر.
(الحجا): العقل.
(السحت): الحرام، سمي به، لأنه يسحت البركة ويذهبها، أو لأنه يهلك آكله.
٣٣٧٨ - أبو داود (٢/ ١٢٠، ١٢١) كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة.
الترمذي (٣/ ٥٢٢) ١٢ - كتاب البيوع، ١٠ - باب ما جاء في بيع من يزيد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث، "عن الأخضر بن عجلان".
قال ابن معين عنه: صالح. وقال الرازي: يكتب حديثه.
النسائي (٧/ ٢٥٩) ٤٤ - كتاب البيوع، ٢٢ - البيع فيمن يزيد.
(حلس) الحلس: الكساء يكون على ظهر البعير، وسمي به غيره من الأكسية التي تمتهن وتداس.

<<  <  ج: ص:  >  >>