للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) عنه عن ابن عمر قال: "فرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ ".

وفي أخرى (٢): قال سعيد بن جبير "لم يُفرقْ المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: فذُكِرَ ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: فرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان".

وفي أخرى (٣) عنه قال: قلت لابن عمر: رجلٌ قذف امرأته؟ فقال: "فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائب؟ - ثلاثاً - فأبيا، ففرق بينهما".

وفي رواية (٤) نافع عن ابن عمر "أن رجلاً رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".

وفي رواية (٥) قال "لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلٍ من الأنصار وامرأته، وفرق بينهما".

وفي أخرى (٦) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بأمه".

وفي رواية (٧) للنسائي قال: "قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقاً فقد خلت بها، وإن كنت كاذباً، فهو أبعدُ لك".


(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) مسلم: الموضع السابق.
(٣) البخاري، الموضع السابق.
(٤) البخاري (٨/ ٤٥١) ٦٥ - كتاب التفسير، ٤ - باب (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).
(٥) مسلم، الموضع السابق ص ١١٣٣.
(٦) مسلم، الموضع السابق ص ١١٣٢، ١١٣٣.
(٧) النسائي (٦/ ١٧٧) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٤٣ - باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان.
(أخوي بني العجلان): أي بين عويمر العجلاني وامرأته العجلانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>