٣٥١ - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يْكَرِب - رضي الله عنه - قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ جُلودِ السّباعِ والرُّكوبِ عليها.
"عن المِقدام بن مَعْدِي كرب أنَّه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس جلود السِّباع والركوبِ عليها"؛ لأنه من دَأْب السلاطين، وسُنَن الجبابرة، وعمل المشركين، وفيه تكبُّر وزينة لا يَليق هذا بالصلحاء، فيكون نهيَ تنزيه، أو لنجاسة ما عليها من الشعر؛ لأن شعرها لا يطْهُر بالدباغ كما هو ظاهرُ مذهب الشَّافعيّ، فالنهي للتحريم.
* * *
٣٥٢ - وعن أبي المَليح عن أَبيه - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ.
"وعن أبي المَليح" بفتح الميم: اسمه عامر.
"عن أَبيه" اسمه أسامة.
"أن النَّبِيّ - عليه الصلاة والسلام - نهى عن جلود السباع أن يُفْتَرشَ"؛ أي: يُبسَط ويجلَسَ عليه لِمَا بيَّنَّا.
* * *
٣٥٣ - ورُوي عن أبي المَليح - رضي الله عنه -: أنَّهُ كَرِهَ ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ.
"وروي عن أبي المَلِيح أنَّه"؛ أي: النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام.
"كرِه ثمنَ جلود السباع"؛ يعني: كُرِه بيعُها وشراؤُها، وذلك قبل الدباغ لنجاستها قبلَه، وأما بعده فيجوز.