للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فبال" ذلك الابن "على ثوبه" عليه الصلاة والسلام.

"فدعا بماء"؛ أي: طلبه، "فنضحه"؛ أي: أسألَ الماء على ثوبه حتَّى غلبَ عليه، "ولم يغسِلْه"؛ أي: لم يبالغ في الغَسْل بالرش والدَّلْك لانعدام عفونة بوله.

* * *

٣٤٥ - وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُبغَ الإِهابُ فقدْ طَهُرَ".

"عن ابن عباس أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دُبغَ الإهاب" وهو الجلد الغير المدبوغ.

"فقد طَهُرَ"، وهذا بعمومه حُجة على مالك في قوله: جلد الميت لا يطهر بالدباغ.

وعلى الشَّافعيّ في قوله: جِلد الكلب لا يطهر بالدباغ، واستثنى بعمومه الآدميَّ تكريمًا له، والخنزيرَ لنجاسة عينه.

* * *

٣٤٦ - وقال عبد الله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلَاّ أَخَذْتُمْ إهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ فانتفَعْتُمْ بهِ؟، فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال: "إنَّما حَرُمَ أكْلُها".

"وقال عبد الله بن عباس: تُصُدِّقَ أي: دُفعت صدقة.

"على مولاةٍ أي: عتيقةٍ.

الميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلَاّ"؛ أي: لمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>