"أَحْظَى"؛ أي: أَنْفَعُ "للمرأةِ، وأحبُّ إلى البَعْل"، وهو الزوجُ، فإنه إذا بولغَ في خِتَانهِا لا تَلْتَذُّ هي ولا هو.
* * *
٣٤٥٥ - ورُوِيَ: أنَّ امرأة سألت عائِشَةَ رضي الله عنها عن خِضَابِ الحِنَّاءَ؟ فقالت: لا بأسَ ولكِنِّي أكَرهُهُ، كانَ حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهُ ريحَهُ.
"رويَ أن امرأة سألتْ عائشةَ عن خِضَابِ الحِناء، فقالت: لا بأسَ، ولكني لا أكرَهُه، كان حبيبي"؛ أي: أرادت به النبي " - صلى الله عليه وسلم - يكرَهُ ريحَه".
* * *
٣٤٥٦ - عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ هنداً بنتَ عتبةَ قالت: يا نبَي الله بايعْني؟ فقالَ:"لا أُبايُعكِ حتى تُغَيري كفَّيْكِ، فكأنهما كَفَّا سَبُعٍ".
"عن عائشةَ: أن هنداً بنت عُتْبةَ قالت: يا نبيَّ الله بايعني؟ فقال: لا أُبايعُكِ حتى تُغَيري كَفَّيْكِ"؛ أي: بخضابِ الحِنَّاء.
"فكأنهما كَفَّا سَبُع"، وهذا يدلُّ على شِدَّةِ استحبابِ الخِضَابِ بالحِنَّاء للنِّساء.
* * *
٣٤٥٧ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: أَوْمَأَتْ امرأة مِن وراء سِتْرٍ، في يدها كتابٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبضَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يدَه، فقال:"ما أَدري أيدُ رَجُلٍ؛ أَمْ يدُ امرأة؟ "، قالت: بل يدُ امرأةٍ، قال:"لو كنتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ"؛ يعني بالحِنَّاء.