للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحَلَّين، أما التختُّمَ في اليمين فِلكَرَامته، وأما اليسارُ فلأنه جعلَ العبرةَ فيه للفِعل لا للمَحَلِّ.

والأَولى أن يقال: إنه يَجبرُ نقصانَها وحرمانَها عن جميع الأفعال الفاضلة، وتخصيصُ الخِنْصَر لضَعْفِها أيضا.

* * *

٣٣٨٥ - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أتخَتَّمَ في أُصبَعي هذه أو هذه، قال: فأوْمَأَ إلى الوُسْطَى والتي تليها.

"وعن عليّ - رضي الله تعالى عنه - قال: نهاني رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أتختَّمَ في إصبعي هذه أو هذه، قال فأومَأ إلى الوَسْطَى والتي تَلِيها"؛ يريد بها السَّبَّابة.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٣٨٦ - عن عبدِ الله بن جَعْفَرٍ قال: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَتَّمُ في يمينِهِ.

"من الحسان":

" عن عبد الله بن جعفر قال: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتختَّمُ في يمينه".

* * *

٣٣٨٨ - وعن عليٍّ - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذَ حريراً فجعلَه في يمينه، وأخذَ ذهباً فجعلَه في شِمالِه ثم قالَ: "هذينِ حرام على ذكورِ أُمَّتي".

"وعن علي - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريراً فجعلَه في يمينه، وأخذ ذهباً فجعلَه في شِمَاله، ثم قال: إن هذين حرامٌ على ذُكُور أمتي"،

<<  <  ج: ص:  >  >>