للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم قال: ما أسكر الفَرْق" وهو بالسكون من الأواني والمقادير: ما يسع ستة عشر رطلاً، وذلك ثلاثةُ أَصْوُعٍ، وبالفتح: ثمانون رطلاً، وقيل: يسع اثني عشر مُداً، وعن محمد بن الحسن: ستة وثلاثون رطلاً.

"فمِلءُ الكف منه حرام" يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعليه العلماء.

* * *

٢٧٤٩ - عن النُّعمانِ بن بشيرٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ مِن الحِنْطةِ خَمراً، ومِن الشَّعيرِ خَمراً، ومِن التَّمرِ خَمراً، ومِن الزَّبيبِ خَمراً، ومِن العسلِ خَمراً"، غريب.

"عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من الحنطة خمراً" تسميته خمراً يكون مجازاً؛ لإزالته العقل.

"وإن من الشعير خمراً، وإن من التمر خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن العسل خمراً. غريب".

* * *

٢٧٥٠ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: كانَ عندَنا خمرٌ لِيَتيمٍ، فلمَّا نزَلَت المائدةُ سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقلتُ: إنَّه لِيتَيمٍ، قال: "أَهرِيقُوه".

"عن أبي سعيد أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة"؛ أي: الآيةُ الدالة على تحريم الخمر في هذه السورة، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: ٩٠].

قيل: هذه تدل على حرمة الخمر من سبعة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>