للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المدلول عليه بالحدود "مخرج"؛ أي: عذرٌ في دفعه "فخلوا سبيله فإن الإمام": الفاء للتعليل؛ يعني: ادفعوها ما استطعتم. قبل أن تصل إلى الإِمام، فإن الإِمام "أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"؛ يعني: إن يسلك سبيل الخطأ في عفو الذنب الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحد إذا وصل إلى الإمام وجب عليه الإنفاذ.

"ولم يرفع بعضهم"؛ أي: هذا الحديث إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "وهو الأصح".

* * *

٢٦٩٥ - عن وائلِ بن حُجْرٍ - رضي الله عنه - قال: استُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فدَرَأَ عنها الحَدَّ وأقامَهُ على الذي أصابَها، ولم يذكر أنَّه هل جعلَ لها مهرًا.

"وعن وائل بن حجر أنَّه قال: استُكرهت امرأة"؛ أي: جامعها رجل بالإكراه.

"على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"؛ أي: في زمانه.

"فدرأ"؛ أي: دفع.

"عنها الحد" لكونها مكرهةً.

"وأقامه"؛ أي: الحد.

"على الذي أصابها"؛ يعني: أمر بحدِّ الرَّجل فحُدَّ.

"ولم يذكر"؛ أي: الراوي.

"أنَّه هل جعل لها مهرًا" فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه؛ لثبوت وجوبه بأحاديث أخرى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>