يرَ الإحصار بالمرض بدون الاشتراط، وإليه ذهب الشافعي.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٩٧٦ - عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبيةِ في عُمْرَة القَضَاء.
"من الحسان":
" عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب أمر أصحابه أن يُبدِلوا الهديَ الذي نحروا عام الحديبية": للإحصار؛ أي: أمرهم أن ينحروا بالحرم بدل ما نحروا في ذلك العام.
"في عمرة القضاء": متعلق بالإبدال، وذلك لأن نحرهم فيه كان خارج الحرم، والنحرُ خارج الحرم غيرُ جائز عند الشافعي استدلالًا بهذا.
* * *
١٩٧٧ - عن الحَجَّاجِ بن عَمْرو الأَنْصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قَابلٍ"، ضعيف.
"عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كُسِر": رجلاه.
"أو عرج، أو مرض"؛ يعني: من حدث له بعد الإحرام مانعٌ غير إحصار العدو، وعجز عن إتمام الحج.
"فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابل"؛ أي: يقضيه في السنة القابلة كالمحصر، ويهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يخرج عن الإحرام بعذر غير الإحصار.