للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٢ - وقال عبد الله بن عُمَر: خَرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصحَابُهُ.

"وقال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحال"؛ أي: منع.

"كفار قريش دون البيت"؛ أي: عند البيت.

"فنحر النبي - عليه الصلاة والسلام - هداياه، وحَلَق": بتخفيف اللام.

"وقصَّر" - بتشديد الصاد - "أصحابه".

* * *

١٩٧٣ - وقال مِسْوَر بن مَخْرَمَة: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصحَابَهُ بذلك.

"وقال المِسْوَر" بكسر الميم مع السكون: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابَهُ بذلك": استدل الشافعي بهذا على جواز تقديم أداء الكفارة على الحلق ولبس المخيط وغيرها من محرمات الإحرام.

* * *

١٩٧٤ - وقال ابن عُمر - رضي الله عنهما -: ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إنْ حُبسَ أحدكم عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابلًا، فيُهْدِي، أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجدْ هَدْيًا.

"وقال ابن عمر: أليس حسبكم"؛ أي: ألم يكفيكم.

"سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! "؛ أي: قوله وطريقته.

"إن حُبِس"؛ أي: منع.

"أحدكم عن الحج"؛ أي: عن الوقوف بعرفة بسبب العدو، ولم يمنع

<<  <  ج: ص:  >  >>