١٩٧٢ - وقال عبد الله بن عُمَر: خَرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصحَابُهُ.
"وقال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحال"؛ أي: منع.
"كفار قريش دون البيت"؛ أي: عند البيت.
"فنحر النبي - عليه الصلاة والسلام - هداياه، وحَلَق": بتخفيف اللام.
"وقصَّر" - بتشديد الصاد - "أصحابه".
* * *
١٩٧٣ - وقال مِسْوَر بن مَخْرَمَة: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصحَابَهُ بذلك.
"وقال المِسْوَر" بكسر الميم مع السكون: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابَهُ بذلك": استدل الشافعي بهذا على جواز تقديم أداء الكفارة على الحلق ولبس المخيط وغيرها من محرمات الإحرام.
* * *
١٩٧٤ - وقال ابن عُمر - رضي الله عنهما -: ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إنْ حُبسَ أحدكم عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابلًا، فيُهْدِي، أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجدْ هَدْيًا.
"وقال ابن عمر: أليس حسبكم"؛ أي: ألم يكفيكم.
"سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! "؛ أي: قوله وطريقته.
"إن حُبِس"؛ أي: منع.
"أحدكم عن الحج"؛ أي: عن الوقوف بعرفة بسبب العدو، ولم يمنع