٣٣٦/ ١٥٠٦ - قال أبو عبدالله: حَدّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: أخبَرنا مَالكٌ، عن زَيد بنِ أَسلمَ، عن عِياضِ بنِ عبداللهِ بن سَعدِ بن أبي سَرحٍ العَامريِّ أنه سمعَ أبا سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كُنّا نُخرِجُ زَكاةَ الفطْر صاعاً من طَعامِ، أو صاعاً من شعير، أو صَاعاً من أقطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ.
في هذا الحديثِ: دليل على أنّ البُر لا يجزئُ فيه أقلَّ من صاعٍ، وذلك لقولِه: صاعاً من طَعامٍ، والطَعام هندَهم على ما ذّكره بَعضُ أهل العلمِ، (وحكاه) عنهم: اسمٌ للبُرِّ خاصّة، والدّليل على أنْه المُراد به في الحديثِ قَولُه على أَثر ذلكَ: أو صاعاً من شَعير، أو صَاعاً من أَقطٍ، أو صاعاً من زَبيب، فعَدَّدَ اصنَافَ الأقواتِ التي كانوا يَقتاتونَها في الحضر والبَدو، ولم يَذكُر فيها الُبُرَّ باسمه الخَاص، وهو أفضلُ أقواتِهم وأغلاها، وإنَّما فعل ذلِك اكتفاء بما تقدم ذكره في أول الحَديث، ثم نسق عليه سائرها بحَرف، أو الفاصِلة بينَ الشَيئين، فدلَّ ذلك على