وفيه: بيانُ وُجوبها على الصّغيرِ الذي لا يطيقُ الصّيامَ كوجوبِها على الكَبير الذي يطيقُه.
وفيه: بَيان وُجوبِها على العَبيد، كانوا لخِدمَةٍ أو تِجارَةٍ، وأنّها لا تَجِبُ إلا عن المُسلمين منْهم دونَ الكُفار، وأنها عليه عن عبيدِه الحُضُور والغيّب، وعن عبِيدِ عَبيدِه، وكُلُ ذلكَ بحكمِ العموم، ودخولِه تحتَ الاسم.
وفيه: دليلٌ على انّ جميعَ ما يخرُجُ في صَدَقةِ الفِطر من أنواع الحبوب صاعٌ تامٌّ، وذلكَ لأنَّ غالبَ طَعامِهم / التَمر والشَعير، فأُمروا بإخراجِ صاعٍ كاملٍ منه، فَمنْ كان طَعامُه البُرَّ فقِياسه أن لا يُجزِئه أقل من صاعٍ.
وفيه: بيان (أن) إخراجها إنما يجبُ أن يكونِ قَبلَ الصلاةِ، وَقدْ قال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَ إخراجَها عن الصلاةِ لمْ تجزئه، وَرَخَصَ بعضُهم في إخراجِها بعد الصلاةِ، و (بعد) يوم الفطر، وهو قَولُ ابنِ سيرينَ، والنَّخَعي، وقال حَمّاد: أرجو أن لا يكونَ به بأس.