٤٥٠/ ٢١٠٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة , قال: أخبرنا عبد الوهاب , قال: سمعت يَحيَى , قال: سمعت نافعا , عن ابن عُمر , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال:" المُتبايعان بالخِيار في بَيْعِهما ما لم يَتَفَرّقا , أو يكون البيع خِيارا ". قال نافع: وكان ابن عُمر إذا اشترى شيئا يُعجِبه فارق صاحبه.
قلت: ظاهر التّفَرُّق من المُتَبايعين هو التّفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع , وعَقَل ابن عُمر ذلك فكان يستعمِلُه , وهو رواي الحديث.
ومعنى قوله: وأن يكون البيع خِيارا. هو أن يقول أحدهما لصاحبه , وهما بَعْدُ في المجلس: اختر , فإذا فعل ذلك انقطع الخِيار الأول الذي قد شُرِط فيه التفرق , وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب.