للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صِحَّةِ ما وَصفناه، وقد تَضَمنَّ هذا الحديث ذِكرُ الأقِط، فكان فيه بّيانُ جَوازِه إذا كان صاحبه يَقتاتُه.

وفيه ذكرُ الزَبيبِ مع تَوفِية الصاع، وقد ذهب بَعض الفُقَهاء إلى أنه يُجزئ من الزَّبيبِ نصفُ صاعٍ، وذلك خلافُ مورد به التوقيفُ.

وفي الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ القِيَمَ لا يجوزُ / إخراجُها عن أعيانِ هذهِ الأشياءِ المذكورةِ، وذلكَ أنه ذكرَ أشياءَ مُختلِفةَ القِيَم، والتَّعديلُ منها متعذرٌ، فدلَ على أنَّ المُرادَ بها أعيانُها لا قِيمُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>