للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاز للسيد بيع ما على مكاتب منه، أي: من المكاتب قبل الأجل بعرض أو عين، ولا يجوز ذلك من الأجنبي حتى يقبضه.

البساطي: عندي أن ضمير (منه) يرجع للطعام، ويعني به أن الطعام الذي على المكاتب يجوز بيعه قبل قبضه لأجل المعروف، ولهذا قال: وهل محل الجواز إن عجل العتق بأن يبيعه جمع ما عليه، وقاله سحنون: أو يجوز، وإن لم يعجل عتقه، كما قاله غيره؛ لأن الكتابة ليست دينًا ثابتًا؟ تأويلان للشيوخ.

وهذه كالمستثناة من قوله: (ولم يقبض من نفسه).

وجاز لمن اشترى طعامًا إقراضه قبل قبضه، أو وفاؤه عن قرض عليه قبل قبضه.

وجاز لمن اقترض طعامًا من شخص أن يبيعه لآخر قبل قبضه، وهذا معنى قوله: بيعه لمقترض.

البساطي: (لمقترض) ليس من صلة (بيعه)، بل من صلة (جاز)، فهو معمول لـ (جاز) لا لـ (بيعه).

وجاز لمن اشترى طعامًا إقالة من الجميع قبل قبضه، بأن يرده لربه على الثمن وصفة العقد، بناء على أنها حل بيع لا بيع.

ومفهوم (من الجميع): المنع من الإقالة على البعض، وهو كذلك.

ابن عرفة: الإقالة من بعضه بعد الغيبة على ثمنه [مثليًا] (١) لا يجوز فيها مع غيرها؛ لأنه بيع وسلف.

وإن تغير سوق شيّك المدفوع ثمنًا عن الطعام المقال فيه بغلاء أو رخص كبقاء عينه بغير تغير كدابة تساوي مائة في طعام، وصارت عند الإقالة تساوي ثمانين أو مائة وعشرين، لا إن تغير بدنه، فلا تجوز الإقالة، سواء كان تغيرها بزيادة: كسمن دابة، وكبر صغير، وذهاب بياض عين، أو


(١) ما بين معكوفين غير موجود في "ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>