للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشهر ابن الحاجب تبعًا لابن شاس أن الهرم من المتوسط.

وافتضاض بكر، قاله ابن راشد في كتابة المذهب، حيث قال: المشهور أنه مفيت.

وتبعه المصنف، وتعقبه الشارح، وتبعه البساطي بأنه من المتوسط، ومثله لابن شاس.

وقال ابن عرفة: المنصوص أنه متوسط.

وظاهر كلام المنصف: أنه لا فرق بين عليّ ووخش، وعن مالك هو من المتوسط، وقيده الباجي بالعلي، وأما الوخش فلا ينقصها، بل يزيدها.

وقطع غير معتاد كجعل الشقة برانس أو قلاعًا للمراكب.

ثم أخرج مما يفيته الحادث عند المشتري، فقال: إلا أن يهلك المبيع المعيب بعد غيبة الحادث عند المشتري بعيب التدليس، كما لو دلس بحرابته، وحارب فقتل.

أو لم يهلك بعيب التدليس بل بسماوي زمنه، أي زمن عيب التدليس، كموته في إباقه الذي دلس به، فيرجع المشتري بجميع الثمن، لا بأرش القديم، ولا شيء للبائع فيما حدث عند المشتري، فإن باعه المشتري قبل اطلاعه على العيب، وهلك بعيبه أي: عيب التدليس عند المشتري الثاني، رجع المشتري الثاني على المدلس، إن لم يمكن رجوعه على بائعه؛ لعدمه أو غيبته بجميع الثمن المأخوذ من الثاني؛ لكشف العيب أنه لا يستحقه لتدليسه.

فإن كان الثمن مساويًا لما خرج من يده فلا إشكال، وإن زاد فللثاني ما زاد؛ لأنه وإن لم يدلس على المشتري فقد دلس على من اشترى منه؛ لأنه يقول: لو أعلمته لأعلمني فلم أشتر منه، أو كان مدلسًا علي فأنت سبب إتلاف الثمن علي.

وإن نقص الثمن الثاني عن الأول فمن يكمله الثاني، لأنه الذي قبض منه الزائد أو لا، فهل يكمله؛ لأنه غير مدلس، قاله أبو محمد وابن يونس؛

<<  <  ج: ص:  >  >>