للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَرَى مجرَى المصْدَر، وهو "الاجتناب". (١)

قَالَ أبو حيّان: هَذا هو المشهُور الفَصيح، وجاء جمعه بالواو والنون؛ قالوا: "قوم جنبون". وكسّروه فقالوا: "أجْنَاب". وثنّوه فقالوا: "جنبان" (٢).

[الحديث السادس]

[٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قال: [قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-] (٣): "إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الإنَاءِ فاغْسِلُوه سَبْعًا أولَاهُن بالترَاب" (٤).

وفي رواية: "إحْدَاهُن بِالتُّرَابِ".

وفي رواية: "فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" (٥).

قوله: "إذا شرب": تقَدّم القَول على "إذا" في الثّاني من أوّل الكتاب، وعلى مُتعلّق المجرور.

والألِف واللام في "الكَلب" يحتمل أنْ تكُون للجنس في جميع الكلاب. ويحتمل أن تكُون للعَهد، وهي الكلاب غير المأذون في اتخاذها.


(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٥١٤)، والبحر المحيط (٣/ ٦٥٠)، والفائق في غريب الحديث (١/ ٢٣٨)، وأساس البلاغة (١/ ١٥٠).
(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٥١).
وراجع: لسان العرب (١/ ٢٧٩)، وتاج العروس (٢/ ١٨٩)، وتهذيب اللغة (١١/ ٨١)، والقاموس المحيط (ص ٦٩)، والصحاح (١/ ١٠٣)، ومجمع بحار الأنوار (١/ ٣٩٦).
(٣) سقط من الأصل. والمثبت من (ب).
(٤) رواه البخاري (١٧٢) في الوضوء، ومسلم (٢٧٩) (٩٠) في الطهارة.
(٥) تنبيه: هذه الرواية عند مسلم (٢٨٠/ ٩٣) من حديث عبد الله بن مغفل، ويوجد اختلاف في ألفاظ الأحاديث المثبتة هنا عن التي في متن العمدة. فراجعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>