للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مُوجب حَد من حدود اللَّه". (١)

وقيل: المراد "في حقّ من حقوق اللَّه"، ولا بُد من تقدير، أي: "إلا في تضييع حَقّ من حقوق اللَّه". (٢)

قال الشيخ تقيّ الدّين رحمه اللَّه: الذي ذَكَر المصنف من أنّ أبا بُرْدَةَ هو "هَانِئُ بن نِيَارٍ" مختلفٌ فيه، قيل: إنّه رجُل من الأنصار. (٣)

ثم قال: إنّ بعض المالكية (٤) قال في مُؤدّب الصّبيان: لا يزيد على ثلاثة. قال: وهذا تحديد يبعُد إقامة الدّليل المتين عليه، ولعلّه أخذه من أنّ "الثلاثة" اعتبرت في مواضع، وهو أول حَدّ الكثرة، وفي ذلك ضعف (٥).

وقد يُؤخَذ هذا من حديث [أوّل] (٦) نزول الوحي، فإنّ فيه أنّ جبريل عليه السلام قال: "اقرأ"، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أنا بقارئ"، فغطه ثلاث مرّات (٧)؛ فأخذ منه أنّ تنبيه المُعلم للمُتعلم لا يكُون بأكثر من ثلاث. (٨)

* * *


(١) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٤).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥١ وما بعدها).
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٢).
(٤) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٥٤٨)، رياض الأفهام للفاكهاني (٥/ ٢٦٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٨/ ٤٣٧). وفي أبجد العلوم للقنوجي (ص ٧٧): "وقد قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه في حُكم المُعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمُؤدّب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئًا".
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٢).
(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٧) متفق عليه: البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠/ ٢٥٢)، من حديث عائشة.
(٨) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>