للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".

===

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق) أي: لولا خوف المشقة والتعب (على أمتي) موجود .. (لأمرتهم) أمر إيجاب (بالسواك) أي: بالاستياك (عند كل صلاة) فريضة أو نافلة، فلا يرد: أن لولا لامتناع الشيء لوجود غيره.

والمعنى: لولا وجود المشقة ها هنا .. لأمرتهم؛ أي: أمر إيجاب، وإلا .. فالندب ثابت، وفيه دلالة على أن مطلق الأمر للإيجاب بالسواك؛ أي: باستعماله؛ لأن السواك هو الآلة، وقيل: إنه يطلق على الفعل أيضًا، فلا تقدير. انتهى "سندي".

قال القاري: قوله: "عند كل صلاة" أي: عند وضوئها؛ لما روى ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح الإسناد، والبخاري تعليقًا في كتاب الصوم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي .. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، ولخبر أحمد وغيره: "لولا أن أشق على أمتي .. لأمرتهم بالسواك عند كل طهور"، فتبين من حديث الباب أن موضع السواك عند كل صلاة، والشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك عند ابتداء كل منهما. انتهى "تحفة الأحوذي".

والحاصل: أنه صلى الله عليه وسلم همَّ بإيجاب السواك على أمته، ورأى المشقة؛ لضعفهم وعجزهم، فقال: لولا خوف المشقة .. لأوجبت عليهم السواك، فلفظة (الولا) لامتناع الثاني لوجود الأول، فإذا ثبت وجود الأول؛ وهو خوف المشقة ها هنا .. ثبت امتناع الثاني؛ وهو وجوب السواك، فبقي السواك

<<  <  ج: ص:  >  >>