للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

===

صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، ويستلم الثاني فقط؛ لما في "الصحيح" عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان؛ اتباعًا للفعل النبوي؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، هذا مذهب الجمهور؛ كما مر بسط الكلام فيه. انتهى.

(فرمل) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه؛ ليري المشركين جلد الصحابة وقوتهم؛ لأنهم قالوا: أضعفتهم حمى يثرب (ثلاثًا) أي: في الأشواط الثلاثة الأول (ومشى) على عادته (أربعًا) أي: في الأربعة الأخيرة، والرمل إنما يستحب في طواف يعقبه سعي، وإلا .. فلا؛ كالاضطباع؛ كما في "البدائع".

وقال النووي: والاضطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في "سنن أبي داوود" و"الترمذي" وغيرهما؛ وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا.

قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله، والله أعلم. انتهى.

وفي هذا أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات .. يسن له طواف القدوم، وهو مجمع عليه، وفيه أن الطواف سبعة أشواط، وفيه أن السنة الرمل في الثلاثة الأول، والمشي على عادته في الأربعة الأخيرة.

(ثم) بعد فراغه من الطواف (قام إلى مقام إبراهيم) عليه السلام وذهب إليه، ووصله ماضيًا في زحام؛ أي: توجه إلى مقام إبراهيم.

وفي بعض نسخ "مسلم": (نفذ إلى مقام إبراهيم) - بالنون والفاء والذال - بمعنى: وصل إليه، وفي بعضها: (تقدم إلى مقام إبراهيم) أي: إلى الحجر

<<  <  ج: ص:  >  >>