للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْن، فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.

قَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

===

أبي طالب، فاختلف دينهما عن دينه، فلم يرثا منه شيئًا، فهذا موضع الترجمة.

(وكان عقيل وطالب) كانا (كافرين) عند موته، فورثا منه ماله؛ لاشتراكهما معه في الشرك، وكان عقيل باع ما ورثه من أبي طالب، وإنما خص عقيلًا بالذكر مع أن طالبًا ورثه أيضًا؛ لموته كافرًا (فكان عمر) بن الخطاب (من أجل ذلك) أي: من أجل عدم وراثة جعفر وعلي لأبي طالب، والجار والمجرور متعلق بقوله: (يقول) وجملتها خبر كان؛ والتقدير: وكان عمر يقول: (لا يرث المؤمن الكافر) من أجل ذلك المذكور.

قال الخطابي: موضع الاستدلال من هذا الحديث؛ على أن المسلم لا يرث الكافر: أن عقيلًا لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب فورثه، وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثاه، ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب .. باعها، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك عقيل لنا منزلًا؟ ! " انتهى، انتهى من "العون".

(قال أسامة) بالسند السابق: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) لاختلاف ملتهما.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، ومسلم في كتاب الحج، باب النزول بمكة للحج وتوريث دورها، وأبو داوود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وابن حبان في "صحيحه" في كتاب الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>