للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ:

===

والده. انتهى "تهذيب"، وقال في "التقريب": ضعيف، من السادسة.

(عن عكرمة) بن عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته؛ رجاله ثلاثة منهم كوفيون، وواحد مدني، وواحد شامي، وواحد طائفي، وحكمه: الضعف؛ لأن علي بن نزار وأباه متفقون على ضعفهما.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان) أي: طائفتان (من هذه الأمة) المحمدية، والصنف: النوع، وصنفان مبتدأ، سوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعده، و (من هذه الأمة) صفة للمبتدأ، وجملة قوله: (ليس لهما في الإسلام) أي: في خصال الإسلام، أو في ثمراته (نصيب) أي: حظ خبر المبتدأ، وربما يستمسك بهذا الحديث من يكفر الفريقين.

قال التوربشتي: والصواب ألا يسارع إلى تكفير أهل القبلة المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفر، وقد بذلوا وسعهم في إصابة الحق، فلم يحصل لهم غير ما زعموا، فهم إذًا بمنزلة الجاهل والمجتهد المخطئ، وهذا القول هو الذي يذهب إليه المحققون من علماء الأمة نظرًا واحتياطًا، فيجري قوله: "ليس لهما في الإسلام نصيب" مجرى الإشاعة في بيان سوء حظهم وقلة نصيبهم من الإسلام؛ نحو قولك: ليس للبخيل من ماله نصيب. انتهى.

قلت: في صلاحية هذا الحديث للاستدلال به في الفروع .. نظر، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>