للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِه، يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّه، وَرَجُلٍ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا .. عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ".

===

(و) ثالثهم: (رجل آتاه الله مالًا، ولم يؤته علمًا) بكيفية الإنفاق في الخير (فهو) أي: فهذا الثالث؛ والفاء فيه بمعنى الواو الحالية (يخبط) من باب ضرب؛ أي: يسرف في ماله بصرفه في الباطل والحرام وشهوات النفس؛ أي: يسرف (في ماله) حالة كونه (ينفقه) ويخرجه (في غير حقه) ومصارفه من شهوات النفس؛ كالزنا والخمر.

(و) رابعهم: (رجل لم يؤته الله) عز وجل (علمًا) بكيفية إنفاق ماله في الخير (ولا مالًا) فهو عكس الرجل الأول؛ والفاء في قوله: (فهو) بمعنى الواو الحالية؛ أي: والحال أنه (يقول: لو كان لي) مال (مثل) الـ (مال) الذي أعطي (هذا) الثالث .. (عملت فيه) أي: في ذلك المال الذي أعطيت (مثل) العمل (الذي يعمل) فيه هذا الثالث؛ من صرفه في غير مصارفه من الخمر والزنا، فـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما) أي: ذلك الثالث وهذا الرابع (في) أصل (الوزر) والإثم (سواء) أي: مستويان في مطلق الوزر، وإن كان في الثالث زيادة صرف المال في الوزر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر بن الخطاب.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي كبشة رضي الله تعالى عنه، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>