(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، كان ثبتًا عابدًا فاضلًا، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله بن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد) جائز (إلا في) شأن (اثنتين) أي: خصلتين؛ والحسد في الأصل: تمني زوال نعمة الغير عنه، سواء تمنى أن تكون له أم لا، وهو حرام بالإجماع؛ والمراد به هنا: الغبطة؛ وهي تمني حصول مثلها له، من غير أن يتمنى زوالها عن الغير، وأطلق الحسد عليها مجازًا، والدليل على ذلك ما زاد أبو هريرة في هذا الحديث عند البخاري:(كقول رجل أتمنى أن أوتى مثل ما أوتي فلان، فأعمل مثل ما عمل)، فكأن المعنى في هذا الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل أو محمودة إلا في هذين الأمرين.
وقال التوربشتي: الظاهر أن المراد بالحسد: صدق الرغبة وشدة الحرص، ولما كان هذان السببان هما الداعيين إلى الحسد .. كنى عنهما بالحسد. انتهى.
والمقصود: أنه لا تنبغي الغبطة في الأمور الخسيسة، وإنما تنبغي في الأمور الجليلة الدقيقة؛ كالجود والعلم مع العمل، كذا في "المرقاة" (١/ ٣٠٥).
إلا في شأن اثنتين:(رجلٍ) رُوِي مجرورًا على البدلِ من (اثنتين)، وهو أوثق الروايات، ورُوي أيضًا بالرفع؛ على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: أحدهما: رجل (آتاه الله) - بالمد في أوله - أي: أعطاه من الإيتاء؛ وهو الإعطاء