كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل).
(أ، م، ت) عن أبي هريرة به.
٤٧٨ - و (الباقلاء).
لا يصح فيه شيء.
٤٧٩ - ط (باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة).
(ط) عن علي، (ش، هـ) عن أنس.
٤٨٠ - ز (باكروا في طلب الرزق والحوائج؛ فإن الغدو بركة ونجاح).
(ط، ي) عن عائشة.
٤٨١ - طو (بسم الله في أول التشهد).
صححه (حا) عن جابر.
قال ابن حجر: وصرح غير واحد بعدم صحته.
٤٨٢ - و (البتيراء).
عبد الحق في الأحكام، من طريق ابن عبد البر عن أبي سعيد:"أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء: أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها".
وضعفه النووي.
وعند (هـ) في "المعرفة" عن أبي منصور مولي سعد بن أبي وقاص: سألت ابن عمر عن وتر الليل، فقال: يا بني، هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، هو المغرب. قال: صدقت، ووتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله ﷺ. قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: هي البتيراء. قال: يا بني ليست تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل ركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم إلى الأخرى فلا يتم لها ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، فتلك البتيراء.