للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم لا يعود، وقال الطحاوي بعد تخريج هذا الحديث: وهو حديث صحيح، لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه، فإنه ثقة حجة، وقد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره.

أفَتَرى عمر بن الخطاب خفي عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وعلم بذلك مَنْ دونه أو مَنْ هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ثم لا ينكر ذلك عليه، هذا عندنا محال، وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه على هذا دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه، انتهى.

وما أخرجه البيهقي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه، ففيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

وأما حديث (١) علي فمعارض بما رواه الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن عاصم بن كليب، عن أبيه أن عليًّا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد (٢).

فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل أن حديث ابن أبي الزناد على أحد وجهين: إما أن يكون في نفسه سقيمًا أو لا يكون فيه ذكر الرفع أصلًا، فإن ابن خزيمة حدثنا قال: ثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا: أنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه، ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك.


(١) مع أن في حديثه - رضي الله عنه - نفي الرفع قاعدًا كما سيأتي، ولم يقولوا به. (ش).
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٦٧)، والبيهقي في "سننه" (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>