للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الطحاوي (١): حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى من الصلاة.

فهذا ابن عمر قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع، ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون ذلك إلَّا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي -صلي الله عليه وسلم - فعله، وقامت الحجة عليه بذلك، انتهى.

وأخرجه البخاري في "جزئه" عن نافع عن ابن عمر، وذكر فيه الرفع إذا قام من السجدتين، قال الشوكاني (٢): قال أبو داود: رواه الثقفي يعني عبد الوهاب، عن عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص، فلم يرفعه وهو الصحيح، وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني موقوفًا، وحكى الدارقطني في "العلل" الاختلاف في رفعه ووقفه.

قال الحافظ: أوقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال يعني الدارقطني، لكن رفعاه عن سالم، عن ابن عمر، أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين" وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الركعتين أكبر ورفع يديه، وله شواهد كما تقدم وسيأتي، والحديث يدل على مشروعية الرفع في المواطن الأربعة، وقد تقدم الكلام على ذلك، انتهى.

قلت: وأما حديث عمر فمعارض بما رواه الطحاوي (٣) وأبو بكر بن أبي شيبة (٤) عن الأسود، قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة


= ترجيح عدم الرفع، وأيضًا قال أحمد: إنه مضطرب، وأيضًا اضطرب في أن الرفع كلها سواء أو الأولى أرفعهن. (ش).
(١) "شر معاني الآثار" (١/ ٢٢٥).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٦٢٨).
(٣) "شر معاني الآثار" (١/ ٢٢٧).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>