قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ (١) ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». [خ ١٠٨٧، م ١٣٣٨، حم ٣/ ١٣]
١٧٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: صَفِيَّةُ, تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ".
(٣) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ" (٢)
١٧٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ -, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ (٣)،
===
قال: لا تسافر المرأة ثلاثًا) أي ثلاثة أيام (إلَّا ومعها ذو محرم).
١٧٢٨ - (حدثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان يُرْدف مولاةً له) أي يركب خلفه على راحلته (يقال لها: صفيَّةُ، تسافر معه إلى مكة) أورد المصنف هذا الحديث ليدل على أن ما وقع في الأحاديث المتقدمة من ذكر المحرم والزوج فليس على سبيل التحديد، بل المراد: المحرم، أو الزوج ومن في معناهما، والمولى لمولاته كالزوج لزوجته، فيجوز سفرها معه كما يجوز سفر الزوجهْ مع الزوج.
(٣) (بَابٌ: "لا صَرُوْرَةَ") في الإِسلام
١٧٢٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو خالد - يعني سليمان بن حيان الأحمر-، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء (٤)،
(١) في نسخة: "امرأة".
(٢) زاد في نسخة: "في الإِسلام".
(٣) زاد في نسخة: "يعني: ابن أبي خوار".
(٤) قلت: عمر بن عطاء هو راويان: الأول: عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهو ثقة، والثاني: عصر بن عطاء بن أبي ورَّاز، وهو ضعيف، وكلا الرجلين مكي، ويروي عنهما =