للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإن كان هذا هو المحفوظ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ، فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة، وإن كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحًا, لأنه زاد على ما روى غيره، فإن عليًّا لم يكن ليرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع، ثم يترك هو الرفع بعده، إلَّا وقد ثبت عنده نسخ الرفع، فحديث علي إذا صح ففيه أكثر الحجة لقول من لا يرى الرفع، انتهى (١).

وأما حديث (٢) وائل بن حجر، فرواه عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر، وروى عبد الجبار بن وائل عن وائل، وروى عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي، وروى عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل بن حجر.

أما حديث (٣) عاصم فقد روى عنه شريك، ولم يذكر فيه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وذكره بشر بن المفضل وزائدة عن عاصم، وكذلك روى عبد الواحد وشعبة وسفيان عن عاصم فذكروا الرفع، وكذلك روى جرير وصالح بن عمر الواسطي عند الدارقطني فذكروا الرفع.

فعلى هذا حديث عاصم بهذه الطرق صحيح، إلَّا أنه بعد ما ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٤) توثيقه عن ابن معين والنسائي وأحمد بن صالح نقل تضعيفه عن ابن المديني، قال: قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد.

وأما حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه فمع كونه مرسلًا، فلم يذكر فيه رفع اليدين إلَّا عند افتتاح الصلاة، وكذلك حديث عبد الجبار بن وائل عن أهل بيته مع كونهم مجهولين لم يذكر فيه رفع اليدين إلَّا عند افتتاح الصلاة.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٢٥).
(٢) بسط الكلام على اضطرابه في رسالة: "السدل في الصلاة"، لهذا العبد [وهو غير مطبوع]. (ش).
(٣) لكن مذهب عاصم عدم الرفع في غير الافتتاح، كما في "الأوجز" (٢/ ٨٣). (ش).
(٤) (٥/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>