وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قَالَ: فَقَالَ: "قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ" (١) ثَلَاثًا. [ن ١٣٠١، خزيمة ٧٢٤، حم ٤/ ٣٣٨]
(١٨٧) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ
٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِىُّ, حَدَّثَنَا يُونُسُ - يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ
===
(ولم يكن له كفوًا أحد) وفي هذا نفي المماثلة والمساواة (أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، قال) المحجن: (فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سمع هذا القول: (قد غفر له، قد غفر له ثلاثًا) أي قالها ثلاثًا, لأنه قد علم بالوحي الإلهي أن الله تعالى قبل دعاءه فأخبر به.
(١٨٧) (بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ)
٩٨٦ - (حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي) أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، (ثنا يونس، يعني ابن بكير) بن واصل الشيباني الحمال الكوفي الحافظ، قال ابن معين: ثقة، وقال: رأيت ابني أبي شيبة أتياه فأقصاهما وسألاه كتابًا فلم يعطهما، فذهبا يتكلمان فيه، وضعفه النسائي، وقال أبو داود: ليس بحجة، يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث.
(عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه) أسود بن يزيد، (عن عبد الله) بن مسعود (قال: من السنة)، الظاهر من هذا القول هو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مذهب جمهور المحدثين
(١) زاد في نسخة: "قد غفر له".