للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ". [خ ٧٣٥، م ٣٩٠، ت ٢٥٥، ن ٨٧٦، جه ٨٥٨، دي ١٢٥٠، حم ٢/ ٨]

===

حاصل هذا الكلام: أن سفيان اختلف لفظه في تحديث هذه الرواية, فإنه كان أكثر ما يقول بلفظ: "وبعدما يرفع رأسه من الركوع ومرة قال: "وإذا رفع رأسه من الركوع".

والفرق بينهما أن قوله: "بعد ما يرفع رأسه من الركوع" نص في رفع اليدين في القومة، وأما لفظ: "إذا رفع رأسه من الركوع" فليس بنص في رفع اليدين في القومة، بل يحتمل أن يكون معناه إذا بدأ برفع رأسه يرفع يديه، أي بين القومة والركوع، ولعل سفيان لم يرد ذلك المعنى بل أراد به رفع اليدين في القومة، فإن المحتمل يلزم أن يرد إلى ما هو متيقن، فلم يبق فيه حينئذ إلَّا اختلاف في اللفظ.

وتأوله الحافظ (١) على غير ما تأولته، فقال في شرح قوله: "إذا رفع رأسه من الركوع": أي إذا أراد أن يرفع، وسيجيء مزيد بحث فيه عن قريب.

(ولا يرفع بين السجدتين) أي في الخفض والنهوض، وهذا الحديث يشتمل على رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع والرفع منه.

فأما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة فمجمع عليه، قال النووي في "شرح مسلم" (٢): اجتمعت الأمة على ذلك، وقال ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

وفي "شرح المهذب" (٣): اجتمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه، وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجوز الصلاة إلَّا به، وقد روي ذلك


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٢٠).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣٣١).
(٣) (٣/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>