للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ, وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

===

يستدل عليه بما رواه أبو داود عن وائل مرفوعًا: "قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمتي أذنيه"، فإن انتهاء الرفع إلى الشحمتين يستلزم المس.

ويشير كلام بعض الحنفية إلى أن المس لم يذكر بحيث إنه سنة بل هو لتحقيق المحاذاة.

قال في "الدر المختار" (١): ورفع يديه ماسًا بإبهاميه شحمتي أذنيه هو المراد بالمحاذاة, لأنها لا تتيقن إلَّا بذلك.

وقال في "البحر" (٢): والمراد بالمحاذاة أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن بمحاذاة يديه بأذنيه، انتهى.

فعلم بذلك أن ذكر المس ليس في ظاهر الرواية بل فيها ذكر المحاذاة فقط.

(تنبيه) وهذا الذي ذكر حكم الرجل، فأما المرأة فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل سواء، وإن كفيها ليستا بعورة، وروى محمد بن مقاتل الرازي عن أصحابنا أنها ترفع يديها حذو منكبيها , لأن ذلك أستر لها وبناء أمرهن على الستر، ألا ترى أن الرجل يعتدل في سجوده ويبسط ظهره في ركوعه، والمرأة تفعل كأستر ما يكون لها.

(وإذا أراد أن يركع) أي يرفع يديه (وبعدما يرفع رأسه من الركوع) أي يرفع يديه في القومة أيضًا (وقال سفيان مرة) قائل هذا الكلام أحمد بن حنبل (وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع).


(١) انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٢٢١).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>