للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ". [خ ١٤٤، م ٢٦٤، ت ٩، ن ٢٠ - ٢١ - ٢٢، جه ١٨]

===

(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الغائط) أراد به المعنى الحقيقي وهو المطمئن من الأرض، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة, لأن العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض, لأنه أستر له، ثم اتسع حتى أطلق على النجو نفسه - أي الخارج - تسمية للحال باسم محله.

(فلا تستقبلوا القبلة بغائط (١) ولا بول)، والمراد بالغائط ها هنا المعنى المجازي، يعني الخارج المعروف وهو النجو، فتقديره عند إخراج غائط أو بول. أخرج هذا الحديث الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ مختلفة، ولكن الألفاظ التي في رواية أبي داود ومسلم متقاربة، أما في رواية البخاري ومسلم: "فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها"، فهذه الجملة الأخيرة سقطت من رواية أبي داود، فلا ندري هذا اختصار من المصنف أو أحد من الرواة أو سقوط من الناسخ.

(ولكن شرّقوا (٢) أو غرّبوا) (٣)، أي: توجهوا إلى جهة المشرق


(١) قال ابن رسلان: ظاهره اختصاص النهي بخروج النجس , ففي معناه دم الفصد والحجامة والحيض والقيء وغيرها، أو المعنى: النهي عن كشف العورة، ففي حكمه الوطء - إذا كان مع الكشف - والاستحداد وغير ذلك، وقال أيضًا بعد ذلك: ويجوز عندنا الاستقبال والاستدبار حالة الجماع في البنيان والصحراء بلا كراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، واختلف فيه على مالك، انتهى.
قلت: الوطء عندنا يكره تنزيهًا، والتغوط تحريمًا، وقال ابن العربي: العلة حرمة القبلة لخمسة وجوه دون حرمة المصلين كما نقل عن الشعبي. انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٤). (ش).
(٢) هذا المذهب الثامن في الاستقبال إذ قالوا: إن المنع يختص بأهل المدينة. (ش).
(٣) بسط ابن رسلان في صورة شَرِّقوا أو غَرِّبوا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>