للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ

===

ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالمًا، مكث ابن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين، فَشُقَّ بطنها لما ماتت، وأُخرج وقد نبتت أسنانه، وكان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، توفي سنة ١٤٨ هـ.

(عن القعقاع بن حكيم) الكناني المدني، قال أحمد وابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبي صالح) السمان الزيات، اسمه ذكوان المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، مات سنة ١٠١ هـ.

(عن أبي هريرة) (١) الدوسي اليماني صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحافظ الصحابة، كناه أبا هريرة، قيل لأجل هرة كان يحمل أولادها، واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا (٢)، توفي سنة ٥٧ هـ، وهو ابن ثمان وسبعين.

(قال: قال رسول الله): إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم) كلام تأنيس، كما أن الوالد يؤدّب ولده (٣)، كذلك أنا أعلمكم أمور دينكم وأؤدبكم بآداب الشرع. (فإذا أتى (٤) أحدكم) أي أراد


(١) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ١١٩) رقم (٦٣٢٨).
(٢) أشار النووي إلى خمسة وثلاثين قولاً، واختلف في صرفه ومنع الصرف أيضًا، ذكر القولين القاري في "المرقاة" (١/ ١٣٨). (ش).
(٣) قال ابن رسلان: اختلفوا في أن التعليم مستحب أو واجب كما يجب عليه النظر في ماله، وفيه دليل على أن حق الشيخ كحق الوالد بل أولى منه، ولذا قالوا: إن عقوقه لا يغفر بالتوبة. (ش).
(٤) هو أعم من لفظ دخل فإنه يشمل الصحراء. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>