للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِنهِ" ,

===

(الغائط) أي إتيان الغائط (فلا يستقبل (١) القبلة) وقد تقدم الكلام عليه (ولا يستدبرها).

قال العيني (٢): احتج أبو حنيفة - رحمه الله - بهذا الحديث على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، أخذًا في ذلك بعموم الحديث، انتهى (٣).

والرواية الثانية عن الإِمام الأعظم - رحمه الله تعالى - أن الاستدبار غير منهي عنها لحديث ابن عمر الآتي قريبًا" قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته".

قال الحلبي في "شرحه الكبير على المنية" (٤): والصحيح الأول, لأنه إذا تعارض قوله عليه السلام وفعله رجِّح القول؛ لأن الفعل يحتمل الخصوص والعذر وغير ذلك، وكذلك إذا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم، انتهى.

(ولا يستطب بيمينه) (٥) أي: لا يستنج باليمنى.


(١) بكسر اللام على الجزم لأنه نهي. "ابن رسلان". (ش).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ٣٩٣)
(٣) وأجاب عنه ابن رسلان بثلاثة أجوبة، أحسنها: أن الغائط حقيقة في المكان الواسع، والثاني: أن حقيقة الاستقبال يكون في الصحراء. (ش).
(٤) (ص ٣٨).
(٥) قال ابن رسلان: الاستطابة والاستنجاء يكونان بالحجارة والماء، والاستجمار يكون بالحجارة فقط. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>