المحل بعد الاستنجاء نجسًا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما رأى ضعفنا وعجزنا وأراد اليسر بنا عفا عنا ذلك القدر من النجس , فإذا استنجى أحد بشيء منها يبقى المحل نجسًا بعد الاستنجاء، فإن بدن الإنسان إذا تنجّس بنجاسة رطبة لا يتطهّر إلَّا بالماء أو ما في معناه، فكذا هذا المحل لا يتطهر إلَّا بالماء أو ما في معناه، حتى لو أن الذي لم يستنج بالماء دخل في الماء القليل أفسده، فعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام:"إنهما لا تطهران"، لا يخالف الحنفية، فإنهم قائلون بأنهما لا تطهران كما أنهم قائلون بأن الحجر والمدر أيضًا لا يطهران.
وأما الاستدلال بالمفهوم فلا يعتبر عندنا، ووجه كراهة الاستنجاء بالرجيع نجاسته، وكراهة الاستنجاء بالعظم كونه زاد الجن، كما ورد في الأحاديث.
٨ - (حدثنا عبد الله بن محمد) بن علي بن نفيل، بنون وفاء مصغرًا، القضاعي (النفيلي) أبو جعفر الحراني، الحافظ، أحد الأئمة، ثقة مأمون، مات سنة ٢٣٤ هـ.
(قال: ثنا ابن المبارك) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإِسلام، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، ولد سنة ١١٨ هـ، ومات ١٨١ هـ.
(عن محمد بن عجلان) القرشي، أبو عبد الله المدني، أحد العلماء العاملين، وثقه أحمد وابن معين، وذكره البخاري في "الضعفاء"، قال في "ميزان الاعتدال"(١): وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه، قال يحيى القطان: كان مضطربًا في حديث نافع، قال مالك بن أنس: لم يكن