للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيع أَوْ عَظْمٍ". [م ٢٦٢، ت ١٦، ن ٤١، جه ٣١٦]

===

وقال: إسناده صحيح حسن، فإن العلة التي ذكرت في الحديث تدل على أنهم أمروا بالاستطابة بثلاثة أحجار, لأن هذا العدد يكفي في غالب الأحوال لحصول الإنقاء، وهذا هو الذي تقول به الحنفية، ويقولون لمن أوجب ذلك: إن الحديث متروك الظاهر عندكم أيضًا، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز عندكم، فعُلِمَ من هذا أن تثليث الأحجار عندكم غير واجب.

(أو يستنجي برجيع) كأمير: عذرة (١) وروث، سمِّي به إذ رجع عن كونه طعامًا أو علفًا (أو عظم) والاستنجاء برجيع أو عظم يكره اتفاقًا إلَّا أن البعض قالوا: لو استنجى برجيع أوعظم لا يطهر محل النجاسة, لأنه ورد في رواية الدارقطني (٢): "إنهما لا تطهران"، وعندنا يكره ذلك، فلو استنجى بهما أحد يجوز ذلك مع الكراهة.

وحاصل البحث في ذلك أن عندهم قليل النجاسة وكثيرها يمنع الصلاة، فإذا استنجى أحد بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف يطهر محل الاستنجاء بذلك، ولو لم يستنج بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف لا يطهر محل الاستنجاء، وإن حصلت التنقية بالكلية كما تحصل بثلاثة أحجار، واستدلوا على هذا بمفهوم ذلك الحديث، وقالوا: لما وقع التنصيص بأن الروث والعظم لا يطهران فغيرهما من الحجر والمدر وما يلحقهما يطهران بشرط أن يبلغ العدد الثلاث.

وأما عندنا معشر الحنفية، فالاستنجاء سواء كان بحجر أو مدر أو روث أو بعر أو عظم: غير مطهّر، بل مُنْق ومقلِّل للنجاسة، ولهذا يبقى


(١) إن أريد به الأعم فذاك، وإن اختص بالروث، فعذرة الإنسان وغيرها في حكمه. (ش).
(٢) وأجاب عنه الزيلعي بأن فيه سلمة بن رجاء الكوفي وهو ضعيف. (ش).
[انظر: "سنن الدارقطني" ١/ ٥٦، و"نصب الراية" ١/ ٢١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>