للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثالث، ممنوع؛ لأن قعوده عليه الصلاة والسلام للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كانت هناك أحجار لما قال له: "ائتني بثلاثة أحجار"، لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة له، وهذا معلوم بالضرورة.

وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، قلنا: إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن، قوله: ونظيرها العدة بالأقراء، غير مسلَّم, لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ها هنا, لأنه ورد: "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".

قلت: أخرجه أبو داود في باب الاستتار في الخلاء، وابن ماجه في باب الارتياد للغائط والبول، وأحمد أيضًا (١).

قال الشوكاني (٢): أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ: ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"، انتهى.

قلت: وأيضًا يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في "باب الاستنجاء بالأحجار" عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه"، قال الشوكاني: روى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني


(١) انظر "سنن أبي داود" رقم (٣٥) و"سنن ابن ماجه" رقم (٣٤٩٨) و"مسند أحمد" (٢/ ٣٧١).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>