للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ". [م ٦٨١ مطوَّلاً، ت ١٧٧، ن ٦١٨، جه ٦٩٨، حم ٥/ ٢٩٨ طرفاً منه]

===

قلت: لا دليل في هذا الحديث على أن من مات وعليه صلاة نسيها أو نام عنها أو تركها متعمدًا أنه لا يطعم عنه لها, لأن قوله: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" وارد في حق من نام أو نسي وهو حي، ففي الحالة الموجودة كفارتها وبدلها أن يؤديها لا غير، وأما إذا لم يؤد في زمان حياته ثم مات فلا يتعلق هذا القول به.

ثم قال الشوكاني (١): وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه، وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت، واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلَّا وقد خرج الوقت كان آثمًا، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم, لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع، انتهى.

(ومن الغد للوقت) (٢)، قال الخطابي (٣): قوله: "ومن الغد للوقت"، فلا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وجوبًا، ويشبه أن يكون الأمر به استحبابًا، ليحرز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت.

قلت: وهذا إذا كان معنى هذه الجملة أنه إذا سها أحدكم عن صلاة فليصل هذه الصلاة مرة حين يذكرها، ومرة أخرى من الغد للوقت، ولا دليل عليه، بل يمكن أن يكون معنى هذا الكلام: إذا سها أحدكم عن صلاة مثلًا صلاة الصبح فليصل تلك الصلاة حين يذكرها مرة واحدة، ويصلي صلاة الصبح


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٤).
(٢) قال ابن رسلان: اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون أن يصلي صلاة الغد في وقتها لا يحولها عن وقتها. (ش).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>