للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من الغد للوقت أي لوقتها المقدر لها, ولا يؤخرها عن وقتها بظن أنه حول وقتها (١) كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن ذلك وقتها".

ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا كفارة لها إلَّا ذلك", لأنه استفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها، وقد عقد البخاري في "صحيحه" في هذا "باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلَّا تلك الصلاة"، قال الحافظ في "الفتح" (٢): قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، قال: ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: "ولا يعيد إلَّا تلك الصلاة" إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها"، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة القضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصًا في ذلك, لأنه يحتمل أن يريد بقوله: "فليصلها" عند وقتها، أي الصلاة التي تحضر، لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها , لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا فليقض معها مثلها".

قلت: هذا سهو لأن هذا السياق في أبي داود من حديث أبي قتادة برواية خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، لا من حديث عمران بن حصين.

قال الخطابي (٣): لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا، قال: ويشبه أن يكون


(١) قال النووي (٣/ ٢٠٥): معناه لا يتحول وقتها في المستقبل ولا يتغير، بل يبقى كما كان، فإذا كان في الغد يصلي في وقتها المعتاد "ابن رسلان". (ش).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٧١).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>