للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أصحاب الحديث، قلت: وأهم ما يعتنى به من هذه الأقوال المذكورة في هذا الباب قولان، القول الأول ما قاله أصحابنا الحنفية وأكثر الفقهاء، والقول الثاني ما قاله أصحاب الحديث وغيرهم.

واستدل الفريق الثاني بما رواه عمار في حديثه: "ثم مسح بهما وجهه وكفيه"، وأيضًا في قصة عمار فقال: "يكفيك الوجه والكفان".

قال الحافظ في "الفتح" (١): إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فاما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في "الصحيحين"، وبذكر المرفقين في "السنن"، وفي رواية "إلى نصف الذراع"، وفي رواية "إلى الآباط"، فأما رواية المرفقين وكذا نصفط الذراعين ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره بالحجة فيما أمر به.

قال العيني (٢): قلت: قوله: لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، غير مسلَّم, لأنا قد ذكرنا أنه روي فيه عن جابر مرفوعًا: "إن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين"، وأن الحاكم قال: إسناده صحيح، وأن الذهبي قال: إسناده صحيح، ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته، فإن قلت: رواه جماعة موقوقًا، قلت: الرفع أقوى وأثبت، لأنه أسند من وجهين.


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).
(٢) "عدة القاري" (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>